للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرشد الحيران (ص ٢٧٩) /٥٠ يصح أن يكون بدل الصلح مالا أو منفعة , ويشترط أن يكون ملكا للمصالح , وأن يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم , وأن يكون مقبوضا وقت الصلح إن كان الصلح عن دين بدين من جنس آخر (م ١٠٢٩) .

مجلة الأحكام العدلية (ص ٣٠٠ - ٣٠١) /٥٠ إن كان المصالح عليه عينا , فهو في حكم المبيع , وإن كان دينا , فهو , في حكم الثمن. فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيع , يصلح لأن يكون بدلا في الصلح أيضا (م ١٥٤٥) .

يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه. بناء عليه: لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح , لا يصح صلحه. (م ١٥٤٦) .

يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كان محتاجين إلى القبض والتسليم وإلا فلا (م ١٥٤٧) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٥٠١ - ٥٠٢) /٥٠ جهالة المصالح به تمنع صحة الصلح. (م ١٦٥٠) .

إذا صالح عن مال بعوض صلحا عن إقرار , فبان العوض مستحقا , رجع المصالح بالمال المصالح عنه إن كان باقيا , وقيمته إن كان متقوما تالفا.

وإن كان مثليا تالفا فبمثله (م ١٦٥١) .

من صالح عن مال بعوض صلحا عن إنكار , فبان العوض مستحقا , بطل الصلح , ورجع المدعي بدعواه (م ١٦٥٤) .

بدائع الصنائع (٦ / ٤٢ - ٤٧ - ٤٨) /٥٠ وأما الشرائط التي ترجع إلى المصالح عليه فأنواع:

(منها) أن يكون مالا. فلا يصح الصلح على الخمر والميتة والدم وصيد الإحرام والحرم , وكل ما ليس بمال. لأن في الصلح معنى المعاوضة , فما لا يصح عوضا في البيعات لا يصلح بدل الصلح.

(ومنها) أن يكون متقوما. فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير من المسلم لأنه ليس بمال متقوم في حقه. وكذا إذا صالح على دن من خل , فإذا هو خمر , لم يصح , لأنه تبين أنه لم يصادف محله.

(ومنها) أن يكون مملوكا للمصالح حتى إنه إذا صالح على مال ثم استحق من يد المدعي لم يصح الصلح لأنه تبين أنه ليس مملوكا للمصالح فتبين أن الصلح لم يصح.

(ومنها) أن يكون معلوما. لأن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة فتوجب فساد العقد , إلا إذا كان شيئا لا يفتقر إلى القبض والتسليم. والأصل أن كل ما يجوز بيعه وشراءه يجوز الصلح عليه وما لا فلا.

شرح منتهى الإرادات (٢ / ٢٦٣ - ٢٦٦) /٥٠ فإن وقع الصلح بمجهول لم يصح , لأن تسليمه واجب , والجهل به يمنعه.

(و) يصح الصلح عما تقدم (بما يثبت مهرا) في نكاح من نقد أو عرض قليل أو كثير (حلا ومؤجلا) لأنه يصح إسقاطه.

(ومن صالح) آخر (عن دار ونحوها) ككتاب وحيوان بعوض (فبان العوض مستحقا) لغير المصالح , أو بان القن حرا (رجع بها) أي الدار ونحوها المصالح عنها إن بقيت , وببدلها إن تلفت إن كان الصلح (مع إقرار) المدعي عليه , لأنه بيع حقيقة , وقد تبين فساده لفساد عوضه , فرجع فيما كان له (و) رجع (بالدعوى) إلى دعواه قبل الصلح (وفي الرعاية: أو قيمة المستحق) المصالح به (مع إنكار) لتبين فساد الصلح بخروج المصالح به غير مال. أشبه ما لو صالح بعصير فبان حمراء , فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. ووجه ما في الرعاية أن المدعي رضي بالعوض , وانقطعت الخصومة , ولم يسلم له , فكان له قيمته.

المحلى (٨ / ١٦٨)

مسألة: ومن صالح عن دم أو كسر سن أو جراحة أو عن شيء معين بشيء معين , فذلك جائز. فإن استحق بعضه أو كله بطلت المصالحة , وعاد على حقه في القود وغيره , لأنه إنما ترك حقه بشيء لم يصح له , وإلا فهو على حقه فإذا لم يصح له ذلك الشيء فلم يترك حقه.

وكذلك لو صالح من سلعة بعينها بسكنى دار أو خدمة عبد , فمات العبد أو انهدمت الدار أو استحقا , بطل الصلح , وعاد على حقه.

الأم (٣ / ٢٢١) /٥٠ أصل الصلح أنه بمنزلة البيع , فما جاز في البيع جاز في الصلح , وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح , ثم يتشعب. ولا يجوز الصلح عندي إلا على أمر معروف , كما لا يجوز البيع إلا على أمر معروف , وقد روي عن عمر رضي الله عنه: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.

ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول , الذي لو كان بيعا كان حراما.

مراجع إضافية /٥٠ انظر قرة عيون الأخيار (٢ / ١٥٤) كشاف القناع (٣ / ٣٨٤ - ٣٨٨) المبدع (٤ / ٢٨٤) جامع الفصولين (٢ / ٧١) المغني (٧ / ٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>