الفسخ هو عبارة عن نقض الصلح بفعل من العاقدين أو أحدهما.
وذهب الحنفية إلى أن موجبات فسخ الصلح أربعة:
(أحدهما) الإقالة فيما سوى القصاص. لأن الصلح فيما سوى القصاص لا يخلو عن معنى المعاوضة , فكان محتمل للفسخ بها , كالبيع ونحوه. أما الصلح في القصاص فهو إسقاط محض , فلا يحتمل الفسخ , كالطلاق ونحوه.
(والثاني) لحاق المصالح المرتد بدار الحرب أو موته على الرده عند أبي حنيفة.
(والثالث) رد بدل الصلح بخيار العيب أو الرؤية , لأنه يفسخ العقد.
(والرابع) استهلاك ما وقع الصلح على منفعته , بأن كان بدل الصلح خدمة عبد أو ركوب دابة أو منفعة بيت أو دكان ونحو ذلك.
ونص المالكية على أن للطرف المظلوم في عقد الصلح نقض الصلح في ست حالات هي:
(الأولى) أن يقر الظالم ببطلان دعواه بعد وقوع الصلح , فإن للمظلوم نقضه , لأنه كالمغلوب على الصلح.
(والثانية) أن تشهد بينة للمظلوم على الظالم لم يعملها المظلوم حين الصلح.
(والثالثة) أن يصالح من له بينة غائبة يعلمها , وهي بعيدة جدا , وأشهد أنه يقوم بها.
(والرابعة) أن يصالح لعدم وثيقة , ثم يجدها بعد الصلح على الإنكار , وقد أشهد أن يقوم بها إن وجدها.
(والخامسة) أن يدعي على شخص بشيء معلوم , فينكره , فيشهد سرا أن بينته غائبة بعيدة الغيبة , وأنه إنما يصالح لأجل بعد غيبتها , وأنه إن قدمت قام بها , ثم حضرت بينته.
(والسادسة) أن يقر المدعي عليه سرا بالحق , ويجحده علانية , فيشهد المدعي بينة على جحده علانية , ثم يصالحه على التأخير , ويشهد بينة لم يعلم بها المدعى عليه على أنه غير ملتزم للتأخير , وأنه إنما فعل ذلك الصلح ليقر له المدعى عليه علانية.