اتفق الفقهاء على أنه يجب على الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها , فإن قصر في حفظها أو تعدى , فهلكت , ضمنها.
واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
فأما الكتاب
فبقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (النساء: ٥٨) إذ من المعلوم أنه لا يمكن أداء الأمانة بدون حفظها.
وأما السنة
فبقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم رواه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني.
ووجه الاستدلال أن الإيداع من جانب المالك استحفاظ , ومن جانب الوديع التزام بالحفظ , وهو من أهل الالتزام , فيلزمه بنص الحديث.
وأما الإجماع
فقد أجمع أهل العلم على أن على المستودع حفظ الوديعة لصاحبها.
وأما المعقول
فهو أن المقصود من الإيداع الحفظ , والاستيداع التزام بذلك , فإن لم يحفظ المستودع الوديعة , لم يفعل ما التزمه.
أما كيفية حفظ الوديعة , فبأن يضعها في حرز مثلها على ما جرت به عادة الناس في صيانة أموالهم وحياطتها وحفظها.
وضابط حرز المثل عند جماهير الفقهاء عرفي , أي بحسب عادة الناس , وما يرونه مناسبا لحفظ الأشياء بحسب نفاستها ودناءتها , وكثرتها وقلتها , وهذه الأمور تختلف كثيرا بحسب الأقاليم والحواضر والبوادي , وباعتبار الأزمنة والأمكنة والأحوال.