الإشراف على مذاهب أهل العلم (١ / ٢٥١)
أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.
مجلة الأحكام العدلية (ص ١٤٨ , ١٤٩)
الوديعة يحفظها المستودع بنفسه أو يستحفظها أمينه , كمال نفسه , فإذا هلكت في يده أو عند أمينه بلا تعد ولا تقصير , فلا ضمان عليه ولا على أمينه. (م ٧٨٠)
للمستودع أن يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله. (م٧٨١)
يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها.
بناء عليه: وضع مثل النقود والمجوهرات في إصطبل الدواب أو التبن تقصير في الحفظ , وبهذه الحال إذا ضاعت الوديعة أو هلكت لزم الضمان. (م ٧٨٢)
مرشد الحيران (ص ٢١٦)
يجب على المستودع أن يعنى بحفظ الوديعة بما يحفظ به ماله , وأن يضعها في حرز مثلها على حسب نفاستها.
وله أن يحفظها بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن في عياله. (م٨١٥)
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٤٢٣)
يلزم الوديع حفظ الوديعة بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده وخادمه , فله أن يدفع الدابة لسائس دوابه والأمتعة لخانه والحلي لزوجته , لقيامهم مقامه في الحفظ. (م١٣٤٦)
يلزم الوديع حفظ الوديعة في حرز مثلها , والحرز في كل حالة بحسبها. (م١٣٤٨) .
المقدمات الممهدات (٢ / ٤٦٦)
فإذا قبلها - أي الوديع - وجب عليه حفظها وصيانتها , فإن ضيعها أو تعدى أمر صاحبها فيها , فهو ضامن لها. وله أن يستدفع ما أودع عند عياله الذين يأمنهم على ماله , وهو تحت غلقه من زوج أو والد أو أمة أو والدة ومن أشبههم.
فصل: وتدفع الوديعة فيما يدفع فيه مثلها , على ما جرت به عادة الناس في حرز أموالهم وحياطتها وحفظها.
شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٠)
(ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (في حرز مثلها عرفا) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن أداؤها بدون حفظها. ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام ذلك. فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.
المحلى (٨ / ٢٧٦)
فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه , لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي , وقد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وهذا عموم لمال المرء ومال غيره.
البحر الرائق (٧ / ٢٧٣)
وحكمها - أي الوديعة - كون المال أمانة عنده مع وجوب الحفظ عليه والأداء عند الطلب.
روضة الطالبين (٦ / ٣٤١)
المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف.
الأم (٤ / ٦٢)
وإذا استودع الرجل , الرجل الوديعة , فوضعها في موضع من داره يحرز فيه ماله , ويرى الناس مثله حرزا - وإن كان غيره أحرز منه - فهلكت , لم يضمن. وإن وضعها في موضع من داره لا يراه الناس حرزا , ولا يحرز فيه مثل الوديعة , فهلكت , ضمن.
الفتاوى الهندية (٤ / ٣٣٨)
وأما حكمها , فوجوب الحفظ على المودع , وصيرورة المال أمانة في يده , ووجوب أدائه عند طلب مالكه.
كشاف القناع (٤ / ١٨٧)
(ويلزمه) أي الوديع (حفظها) أي الوديعة (بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله , كزوجة وعبد , كما يحفظ ماله , في حرز مثلها عرفا , كحرز سرقة) لقوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ كما ذكر. قال في الرعاية: من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن (إن لم يعين ربها حرزا) فإن عينه تعين هو أو مثله (فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين , ضمنها , لأنه مفرط.
مراجع إضافية
انظر الدر المختار (٤ / ٤٩٤) , كفاية الأخيار (٢ / ١٠) , العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢ / ٢٥٤) , المغني (٩ / ٢٥٨) , المبدع (٥ / ٢٣٤) , أسنى المطالب (٣ / ٧٨) المهذب (١ / ٣٦٦) , بدائع الصنائع (/ ٢٠٩) , بداية المجتهد (٢ / ٣١١) , الزرقاني على خليل (٦ / ١١٦) , مجمع الأنهر (٢ / ٣٤٣) , حاشية الحسن بن رحال على ميارة (٢ / ١٨٨) , العقود الدرية لابن عابدين (٢ / ٧٦) , درر الحكام (٢ / ٢٤٣)