للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تضييع المستودع الوديعة تفريط يستوجب الضمان

المراد بتضييع الوديعة تعريضها للذهاب والتوى على صاحبها , كأن يلقيها الوديع في مفازة أو يجعلها في غير حرز مثلها , أو يؤخر إحرازها مع التمكن فتهلك , فإنه يكون ضامنا لها.

وذلك لأنه مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف , وقد أتى بنقيض ما التزم به من الحفظ , فكان ذلك طريقا إلى تضمينه.

وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر , والمرجع عند الفقهاء في معرفة ما يعد تضييعا للوديعة إلى العرف , وإنه ليختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ونفاسة الوديعة وأحوال الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>