للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كشاف القناع (٤ / ١٨٧)

(فإن لم يحرزها) الوديع (في حرز مثلها) مع عدم التعيين ضمنها , لأنه مفرط (أو سعى) الوديع (بها إلى ظالم أو دل) الوديع (عليها لصا فأخذها) اللص (ضمنها) الوديع لتعديه أو تفريطه.

تحفة المحتاج (٧ / ١١٩)

(وأصلها الأمانة , وقد تصير مضمونة بعوارض) . . (منها: أن يضيعها) ولو لنحو نسيان. .

وأنواع الضياع كثيرة , منها: أن تقع دابة في مهلكة , وهي مع راع أو وديع , فيترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير كلفة أو ذبحها بعد تعذر خليصها , فتموت فيضمنها. . ومنها: أن ينام عنها. إلا إن كانت برحله ورفقته حوله , أي مستيقظين , كما هو ظاهر , إذ لا تقصير بالنوم حينئذ.

وأن (يضعها في غير حرز مثلها) بغير إذن مالكها , وإن قصد إخفاءها , كما لو هجم عليه قطاع , فألقاها بمضيعة أو غيرها إخفاء لها , فضاعت. والتنظير فيه غير صحيح.

روضة الطالبين (ص ٣٤١)

السبب الثامن: التضييع. لأن المودع مأمور بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب التلف.

فلو أخر إحرازها مع التمكنة أو جعلها في مضيعة , أو في غير حرز مثلها , ضمن.

القوانين الفقهية (ص ٣٧٩)

الفصل الأول في الضمان , ولا يجب إلا عند التقصير.

وله ستة أسباب. . (الخامس) التضييع والإتلاف. بأن يلقيه في مضيعة أو يدل عليه سارقا.

أسنى المطالب (٣ / ٨٢)

(السبب السابع: التضييع) لها , لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وبالتحرز عن أسباب التلف (فيضمنها به) أي بالتضييع (ولو ناسيا) لها وذلك (كإتلافه) لها (أو انتفاعه بها) أو وضعه لها في غير حزر مثلها ولو (خطأ أو غلطا) وإن لم يكن متعديا في الخطأ ونحوه (وإن أخذت) منه (قهرا لم يضمن) إذ لا تقصير منه.

مراجع إضافية

انظر الفتاوى الهندية (٤ / ٣٤٢) وما بعدها , العقود الدرية (٢ / ٧٥) , حاشية القليوبي (٣ / ١٨٥) , روضة الطالبين (٦ / ٣٤٢) , شرح منتهى الإرادات (٢ / ٤٥٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>