للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قال هؤلاء القوم: قد عمل بما قلنا: عبد الله بن مسعود بعد النبي -عليه السلام-.

أخرجه عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن منصور بن المعتمر، عن عقبة بن جيان بالجيم، كذا ذكره ابن أبي حاتم في باب الجيم.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، عن الشيباني، عن الشعبي، عن عامر بن مطر، عن عبد الله: "في الرجل يقع على جارية امرأته، قال: إن استكرهها فهي حرة وعليه مثلها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فهي له، وعليه مثلها لسيدتها".

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل نرى عليه الرجم إن كان محصنًا، والجلد إن كان غير محصن، وكان ما ذهبوا إليه في ذلك من الآثار المروية عن النبي -عليه السلام- ما قد حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر، عن حبيب بن سالم: "أن رجلًا وقع بجارية امرأته، فأتت امرأته النعمان بن بشير - رضي الله عنه - فأخبرته، فقال: أما إن عندي من ذلك خبرًا ثابتًا أحدثه عن النبي -عليه السلام-: إن كنت أذنتِ له جلدته مائة، وإن كنت لم تأذني له رجمته".

حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا همام، قال: "سئل قتادة، عن رجل وطئ جارية امرأته، فحدثنا عن حبيب بن يساف، عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام-: إن كانت أحلتها له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".

ففي هذا الحديث خلاف ما في الحديث الأول؛ لأن فيه أنها إن لم تكن أذنت له رُجم.

فأما قوله: "وإن كنت أذنت له جلدته مائة" فتلك المائة عندنا تعزير، كأنه درأ عنه الحد بوطئه بالشبهة وعزره بركوبه ما لا يحل له".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ٥١٧ رقم ٢٨٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>