للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين ومَن بعدهم منهم: ابن عيينة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم؛ فإنهم قالوا: الحكم المذكور في حديث سلمة بن المحبق منسوخ، ولكن يحكم على الرجل بالرجم إن كان محصنًا، والجلد إن كان غير محصن، وروي نحو ذلك عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهما-.

قوله: "وكان ما ذهبوا إليه" إشارة إلى بيان ما احتج به أهل هذه المقالة من الآثار، وهو حديث النعمان بن بشير، وأخرجه من طريقين:

الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة شيخ الشيخين وأبي داود وابن ماجه، عن هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري روى له الجماعة، عن حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه روى له الجماعة، عن النعمان بن بشير.

وأخرجه الترمذي (١): عن علي بن حُجر، عن هشيم، عن أبي بشر، عن حبيب ابن سالم، عن النعمان بن بشير، مثله.

وأخرجه أيضًا (٢): عن علي بن حُجر، عن هشيم، عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين، عن قتادة، عن حبيب بن سالم قال: "رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته قال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام-؛ لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته".

وأخرجه النسائي (٣): عن يعقوب بن ماهان، عن هشيم، [عن أبي بشر] (٤)، عن حبيب بن سالم، عن النعمان. . . . إلى آخره نحوه.


(١) "جامع الترمذي" (٤/ ٥٤ رقم ١٤٥٢).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٥٤ رقم ١٤٥١).
(٣) "السنن الكبرى" (٤/ ٢٩٦ رقم ٧٢٢٦).
(٤) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "السنن الكبرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>