للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سالم أنها رفعت إلى النعمان، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله -عليه السلام-، إن كانت أحلتها له جلدته وإلا رجمته".

وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب، سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان أنه قال: كتبت إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.

وقال الخطابي: الحديث غير متصل وليس العمل عليه.

وقال النسائي: أحاديث النعمان هذه مضطربة.

وقال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أنا أتقي هذا الحديث.

قلت: الطريق الثاني للطحاوي متصل؛ ولكن فيه حبيب بن يساف وقد ذكرنا عن أبي حاتم الرازي أنه مجهول. وطريق أبي داود أيضًا متصل ولكن فيه خالد بن عرفطة. قال أبو حاتم الرازي: مجهول.

قوله: "فتلك المرأة" عندنا تقرير، أشار بهذا الكلام إلى أن المرأة إذا أذنت لزوجها فوطئ جاريتها لا يجب عليه الحد لتمكن الشبهة في الوطء المحظور الذي لا يكاد يعذر بجهله أحد نشأ في الإسلام، ثم إنه زيد في عدد التعزير حتى بلغ به عدد حد الزاني البكر ردعًا له وتنكيلًا.

ص: فإن قال قائل: أفيجوز التعزير بمائة؟

قيل له: نعم، قد عزر رسول الله -عليه السلام- بمائة في حديث قد ذكرناه عنه في رجل قتل عبده متعمدًا في باب: حد البكر في هذا الكتاب.

ش: تقرير السؤال أن يقال: هل يجوز التعزير بمائة التي هي منتهى الحد، وينبغي أن يكون التعزير أدنى عددًا من الحد؟

والجواب عنه أن يقال: إن الإمام إذا رأى مصلحة في زيادة العدد في التعزير لزيادة التنكيل والردع في المعزَّر جاز له ذلك، ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- قد عزر

<<  <  ج: ص:  >  >>