للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "غرامتها ومثلها معها" والأصل أن لا يجب على متلف الشيء أكثر من مثله، ولكن كان هذا في صدر الإسلام، وكان يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ، وقد قيل: يحتمل أن يكون هذا على سبيل التوعد لينتهي فاعل ذلك عنه.

ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رجلًا من مزينة أتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح وبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطعٌ إلا ما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمنه ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال".

ش: هذا مما كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ.

وأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري المصري وهشام بن سعد القرشي المدني، كلاهما عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب بن محمد، وسماعه عن جده عبد الله بن عمرو صحيح، قاله البخاري وأبو داود.

والحديث أخرجه البيهقي في "سننه" (١) وفي كتابه "الخلافيات": أنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي من أصل كتابه، قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا ابن وهب، نا عمرو ابن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: "أن رجلًا من مزينة. . . ." إلى آخره نحوه.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ٢٧٨ رقم ١٧٠٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>