للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بني هاشم في قول رسول الله -عليه السلام- في مانع الزكاة: "إنا آخذوها منه وشطر ماله؛ عقوبة لما قد صنع".

ش: أي هذا الحكم الذي ذكره النعمان بن بشير فيمن زنى بجارية امرأته ناسخ لحديث سلمة بن المحبق، وبيَّن وجه النسخ بقوله: "وذلك أن الحكم. . . ." إلى آخره. وهو ظاهر.

ثم استشهد على كون العقوبة بأخذ الأموال وبالنكال في الأبدان لأجل استهلاك الأموال في ابتداء الإسلام بأحكام منها: ما كان في مانع الزكاة، وهو أنه كان تؤخذ منه الزكاة ويؤخذ معها شطر ماله عقوبةً له لما صنع، وقد مرَّ هذا مستوفى في باب: تحريم الصدقة على بني هاشم.

ص: ومن ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا نعيم، عن أبي ثور، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن النبي -عليه السلام- قال: في ضالة الإبل المكتومة: غرامتها ومثلها معها".

ش: أي ومن كون العقوبة بأخذ الأموال في ابتداء الإسلام ما حدثنا إبراهيم ابن أبي داود البرلسي، عن نعيم بن حماد المروزي، عن محمد بن ثور الصنعاني العابد، عن معمر بن راشد، عن عمرو بن مسلم الجَنَدِي -بفتح الجيم والنون- عن عكرمة مولى ابن عباس، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه أبو داود (١): عن مخلد بن خالد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة -أحسبه- عن أبي هريرة نحوه.

قوله: "في ضالة الإبل" الضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، وتجمع على ضوال، والمراد بها هاهنا الإبل؛ لأنها أضيفت إليها، والإضافة للتخصيص.


(١) "سنن أبي داود" (٢/ ١٣٩ رقم ١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>