للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعزير الأشراف: الإعلام والجر إلى باب القاضي والخطاب بالمواجهة.

وتعزير الأوساط: الإعلام والجر والحبس.

وتعزير السفلة: الإعلام والجر والضرب والحبس؛ لأن المقصود من التعزير: الزجر، وأحوال الناس في الانزجار على هذه المراتب (١).

وفي هذا الباب خلاف بين العلماء:

فمذهب الطحاوي -رحمه الله-: أن التعزير ليس له مقدار محدود، ويجوز للإمام أن يبلغ به ما رآه وإن تجاوز به الحدود.

وهو مذهب مالك وأبي ثور واحد أقوال أبي يوسف.

وقالت طائفة: التعزير مائة جلدة فأقل.

وقالت طائفة: أكثر التعزير مائة جلدة إلا جلدة.

وقالت طائفة: أكثره تسعة وتسعون سوطًا فأقل. وهو أحد أقوال أبي يوسف.

وقالت طائفة: أكثره خمسة وتسعون سوطًا فأقل. وهو قول ابن أبي ليلى، وأحد أقوال أبي يوسف.

وقالت طائفة: أكثره ثلاثون سوطًا.

وقالت طائفة: أكثره عشرون سوطًا.

وقالت طائفة: لا يتجاوز بالتعزير تسعة. وهو قول بعض أصحاب الشافعي.

وقالت طائفة: أكثره عشرة أسواط فأقل، لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك. وهو قول الليث بن سعد والشافعي وأصحاب الظاهر.

ص: فهذا الذي ذكره النعمان عندنا ناسخ لما رواه سلمة بن المحبق؛ وذلك أن الحكم كان في أول الإسلام يوجب عقوبات بأفعال في أموال، ويوجب عقوبات في الأبدان باستهلاك أموال. من ذلك ما قد ذكرناه في باب: تحريم الصدقة على


(١) انظر "بدائع الصنائع" (٥/ ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>