الطاء فتحتية ساكنة فمهملة كما ضبطه ابن الأثير وغيره. قال البكري سمي بالوصيح بن مازن رجل من ثمود ومنها السلالم بضم السين المهملة وقيل بفتحها وكسر اللام قبل الميم ويقال لها السلاليم على ما مر من ضم السين وفتحها وهو حصن بنى أبي الحقيقب وكان آخر حصونها افتتاحا وأخذ كنز آل أبي الحقيق بالتصغير وكان أولا في مسك حمار بفتح الميم وسكون السين أي جلده فلما كثر جعلوه في مسك ثور ثم في مسك جمل قيل وخص جلد الحمار لأن الأرض لا تأكله، وكانوا قد غيبوه في خريبة فدل الله رسوله عليه فأخبره بموضعه كما عند البيهقي عن عروة وله عن ابن عمر أن أهل خيبر شرطوا له صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا يكتموه شيئاً فإن فعلوا فلا ذمة لهم، فأتى بكنانة والربيع ابني أبي الحقيق فقال ما فعل مسك حيي الذي جاء به من بني النضير؟ قالا أذهبته الحروب والنفقات فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. وروي أنهما لما كتماه دعى رجلا من الأنصار فأخبره بموضعه وقال ائتيني به، فأتاه به فضرب عنقهما وسبا أهليهما بالنكث الذي نكثاه، ولما قتل كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق زوج صفية بنت حيي تزوجها عليه السلام بعد أن استبرأها وجعل عتقها مهرها وقد كانت صارت لدحية الكلبي لما جاءه فقال اعطني يا رسول الله جارية من السبي فقال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية. فجاء رجل فقال يا رسول الله أعطيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك؟ قال ادعوه فجاء بها فلما نظر إليها صلى الله تعالى عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها كذا في رواية البخاري.
وفي رواية لمسلم أن صفية وقعت في سهم دحية وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم اشتراها من دحية بسبعة أرؤس والأولى في طريق الجمع أن المراد بسهمه نصيبه الذي اختاره لنفسه لما أذن له في أخذ جارية. وإطلاق الشراء على ذلك مجاز لأنه لم يملكها إذ أذنه في أخذ مطلق جارية لم يرد به مثل هذه، وليس في قوله سبعة أرؤس ما ينافي رواية