للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوف، وقال في المحكم كساء من شعر يلبسه الزهاد، والرهبان وقوله ثنيناه من بار ضرب، يقال ثناه إذا عطفه ورد بعضه على بعض، وثنيتين بكسر المثلثة تثنية ثنية كسدرة، وفي رواية بحذف الفوقية وكسر المثلثة أيضا، تثنية ثني كحمل، وذات بالرفع فاعل كان تامة ويروي بالنصب على الظرفية والفاعل ضمير يعود على الوقت وعلى الروايتين فلفظ ذات مفخم، وقلت اى في نفسي أو لبعض خدمي وأوطأ أى ألين من وطأ الفراش كحسن، وقوله فإنه أى الشأن ووطأته بفتح فسكون فهمزة أى لينة فنعني تهجدي، انتهى ملخصا من جسوس والبيجوري.

فائدتان:

الأولي روي مسلم وغيره انه عليه السلام قال فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان.

قال العلماء معناه ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والألتهاء بزينة الدنيا وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف للشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه، وقيل أنه على ظاهره وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل، وأما تعدد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل منهما إلى فراش عند المرض ونحوه قال القسطلاني.

وقوله فراش مبتدأ ومخصصه محذوف أى واحد، قال القرطبي بين به غاية ما يجوز لإنسان أن يتوسع فيه من الفرش لا أن الأفضل أن يكون له فراش يختص به ولامرأته فراش، فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم، ليس له إلا فراش واحد، وأما فراش الضيف فيتعين للمضيف إعداده لأنه من إكرامه ولأنه لا يتأتي له شرعا الإضجاع ولا النوم معه وأهله على فراش واحد انتهى من الزرقاني.

وقال جسوس في شرح الشمائل وهل الأولي أن يكون لكل واحد من الزوجين فراش وهو الذي ذكره في الإكمال قائلا لأنه أصلح للجسم وأقل

<<  <  ج: ص:  >  >>