للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفاف من حرير، وكفة كل بالضم طرفه وحاشيته وقبضت ماتت، ونستشفي به نطلب الشفاء لملابستها لعرقه وبدونه ورقعة أى قطعة حرير جعلت فيه ولو جديدا وليس المراد أنها جعلت فيه لإصلاح خلله، وقوله يحرم كل جزء منهما أى على الرجال في الذهب قاله الزرقاني.

فائدة:

قال الزرقاني: قيل هذا في شرح قول قرة ابن إياس فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم ما نصه بفتح الجيم وسكون التحتية يطلق على فتحة القميص المحيطة بالعنق وعلى ما يجعل في صدره ليجعل فيه الشئ وبه فسره أبو عبيد، وإليه أشار البخاري وقال ابن بطال كان جيب السلف عند الصدر، انتهى ونحوه للبيجوري.

(وإزار) بكسر الهمزة مرفوع عطف على ما مر يعني أنه عليه السلام كان له إزار يأتزر به والإزار ما يستر أسفل البدن والرداء ما يستر أعلاه وذكر ابن الجوزى في الوفاء بسنده عن عروة ابن الزبير قال طول رداء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أربعة ذرع وعرضه ذراعان ونصف ونقل ابن القيم أن طوله ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وأما إزاره فطوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين، قاله البيجوري. وفي الشمائل للترمذي عن أبي بردة عن أبيه أى أبي موسي الأشعري، قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، في هذين، وملبد بصغة اسم المفعول والملبد المرقع وقيل الذي ثخن صدره حتي صار كاللبد، والكساء ما يستر أعلى البدن، ضد الإزار، وقوله فقالت قبض أرادت أنهما كانا لباسه وقت مفارقته للدنيا، صلى الله تعالى عليه وسلم مع ما فيهما من الرثاثة والخشونة فلم يكترث عليه السلام بمتاعها الفاني مع أن ذلك كان بعد فتح الفتوح، وكمال سلطان الإسلام، ويؤخذ منه أنه ينبغي للإنسان أن يجعل أخر عمره محلا لترك الزينة قاله البيجورى. وفي المواهب عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>