للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي تقدم قميصان ورداءان وهما الكساءان في كلامه وجبتان وأزر، وفي الشمائل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خرج ويتكئ على أسامه بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به، والقطري بكسر القاف وسكون الطاء بعدها راء ثم ياء نسب، نسبة إلى القطر، وهو نوع من البرد اليمنية يتخذ من قطن وفية حمرة وأعلام مع خشونته أو نوع من حلل جياد تحمل من بلد بالبحرين اسمها قطن بالتحريك فكسرت القاف وسكنت الطاء على خلاف القياس. وقوله توشح به أى وضعه فوق عاتقه أو خالف بين طرفيه وربطهما بعنقه انتهى من البيجوري.

فائدتان:

الأولي أعلم أنه قد صح شراءه صلى الله تعالى عليه وسلم للسراويل، فقد روي أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان أنه اشتراه وفي الهدي والظاهر أنه، صلى الله تعالى عليه وسلم إنما اشتراه ليلبسه، قال الحافظ وما كان ليشتريه عبثا وإن كان غالب لبسه الإزار وفي حديث ضعيف أنه لبسه وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه، وهو فارسي معرب يذكر ويؤنث ولم يعرف أبو حاتم التذكير وقيل جمع سروال أو سراولة أو سراويل بكسرهن والراوين بالنون لغة في السراويل انظر الزرقاني.

الثانية رواه الطبراني مرفوعا أزره المؤمن إلى أنصاف ساقيه وليس عليه حرج فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففي النار والأزرة بالكسر الحالة وهيئة الائتزار قاله القسطلاني. الزرقاني هذا أصوب في ضبط الحديث وإن ضمها الأكثر. وعن ابن عمر أنه عليه السلام قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا من ذلك خيالاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أصحاب السنن إلا الترمذي قاله القسطلاني، وقال إنما ورد من هذا الإطلاق يعني وما أسفل من ذلك ففي النار ونحوه محمول على أنه من قبل الخيلاء. قال الزرقاني ونص

<<  <  ج: ص:  >  >>