للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخاتيام والخيتام والختم محركة والخيتام انتهى المراد منه. وقال المناوي أشهر لغاته كسر التاء وأوصلها بعضهم إلى عشر، قال ابن عدي والخاتم عادة في الأمم الماضية وسنة في الإسلام قائمة وما زال الناس خلفا وسلفا يتخذونها من غير نكير انتهى.

وفى المواهب وتحصل السنة بلبس الخاتم ولو مستعارا أو مستأجرا، لكن الاوفق للسنة الملك، والاستدامة على ذلك، ويجوز تعداد الخواتم اتخاذا وأما الاستعمال فمفهوم كلام الرافعي، عدم الجواز وبه صرح المحب الطبري. وعن الخوارزمي أنه يجوز أن يلبس زوجا في يد، وفردا في الأخري. ثم قال القسطلاني والذي يظهر كلام المحب الطبري، انتهى المراد منها.

والخوارزمي بضم الخاء المعجمة وكسرا الراء وسكون الزاي وقول الطبري هو مذهب مالك ولو كان وزن المتعدد درهمين قاله الزرقاني وقال جسوس في شرح شمائل الترمذي: أعلم أن اتخاذ خاتم الفضة مستحب ولو لم يحتج إليه للختم، وقوله يكره إلا لذي سلطان لحديث في ذلك كالقاضي لأنه يحتاج إليه للتختم به لكن قال ابن عرفة هذا إذا اتخذ للسنة وأما اليوم فلا يفعله إلا من لا خلاق له، ويقصد به غرض سوء، فأري أن لا يباح لمثل هؤلاء، انتهى.

وعلى هذا فإذا صار شعار السفلة، ومن لا خلاق له من أهل المجون والفسقة لم يجز لأن صيانة العرض بترك سنة واجب. وفى المعيار عن عز الدين لا يجوز ترك السنة بمشاركة مبتدع فيها، وما زال العالمون والصالحون يقيمون السنن مع العلم بمشاركة المبتدعين، ولو ساغ ذلك لترك الأذان والإقامة، والسنن الرواتب انتهى.

وهذا عند التأمل غير ما منعه ابن عرفة لأنه لا يلزم من منع ما صار من شعار من لا خلاق له ومنه ما فيه مطلق المشاركة فقط، وقال الأبي لو اختص أهل الفسق والظلم بشئ مما أصلته السنة كالخاتم والخضاب فينبغي لأهل الفضل أن لا يتشبهوا بهم، انتهى كلام جسوس.

وفى الشمائل عن ابن عمر اتخذ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاتما

<<  <  ج: ص:  >  >>