للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله تعالى عليه وسلم) اقتنى البقر، أي اتخذه قنية فلا ينافي أنه ضحى به عن نسائه باحتماله أنه ابتاعها عند إرادته التضحية كما في المناوي وهذا أحسن من قول العيون وأما البقر فلم ينقل (صلى الله تعالى عليه وسلم) عليه وسلم ملك شيئا منها انتهى. قال الزرقاني بعد نقله أي للقنية فلا يرد عليه ما في الصحيح أنه (صلى الله تعالى عليه وسلم) ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع، وتجويز أنه ملكها وضحى هو بها رده البرهان بأن في مسند أحمد عن عائشة دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، وقلت ما هذا؟ قال نحره (صلى الله تعالى عليه وسلم) عن أزواجه وبوب عليه البخاري باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن.

[(بيان ما له من السلاح)]

أي هذا بيان ما كان (صلى الله تعالى عليه وسلم) من السلاح والسلاح ككتاب والسلح كعنب والسلحان بالضم آلة الحرب أو حديدتها قاله في القاموس.

(صلى عليه واهب الفلاح)

أي معط الفلاح وهو الله تعالى والفلاح قال القسطلاني هو جمع اسم لأنواع الخير، انتهى. وفسره بعضهم بنيل كل محبوب والنجاة من كل مرهوب، وقال المناوي السلاح ما يقاتل به في الحرب ويدافع به، والتذكير فيه أغلب وجمعه أسلحة وسلاحات، والسلح بوزن حمل لغة في السلاح ثم شرع يذكر سلاحه عليه السلام، بادئا بالسيوف لأنها أشرف آلة الحرب فقال: (له من الأسياف تسعة فقط) أتى بجمع القلة لمناسبته لكونها تسعة كما للناظم (أسماؤها) أي تلك السيوف (مروية) أي منقولة (عمن فرط)

<<  <  ج: ص:  >  >>