بالمدينة تسع سنين لم يحج، ثم أذن في العاشرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويعمل مثل عمله قاله في المواهب وقال الحافظ الذي لا ارتياب فيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يترك الحج وهو بمكة قط لأن قريشاً في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج فكيف يظن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يتركها انتهى نقله الزرقاني. فانظر لم اقتصر الناظم على أنه حج حجتين قبل الهجرة.
قوله:(واعتمر الأربع قالوا أيضاً) معناه أنه عليه السلام اعتمر أربه مرات، عمرة مع حجته وعمرة الحديبية التي صده المشركون عنها وعمرة في العام القابل وتسمى عمرة القضاء لأنها قضاء عن عمرة الحديبية التي صده المشركون عنها كما قاله الحنفية أو لأنه عليه السلام عام الحديبية قاضاهم عليها في العام القابل أي عاهدهم وصالحهم ولذا تسمي عمرة القضية، وعمرة الصلح. والحديبية كدويهية وقد تشدد بير أو قرية على سبعة أميال من مكة والرابعة عمرته من الجعرانة بكسر الجيم وسكون المهملة وخفة الراء وبكسر العين وشد الراء حين قسم غنائم حنين فخرج من الجعرانة ليلا معتمرا فدخل مكة ليلا فأتم عمرته ثم خرج من ليلته فأصبح في الجعرانة.
وفي المواهب ممزوجا بما يحتاج إليه من كلام الزرقاني ما نصه: وفي عدهم أي الصحابة عمرة الحديبية التي صد عنها صلى الله تعالى عليه وسلم/ ما يدل على أنها عمرة تامة، لعل المراد من حيث الثواب لأنه لم يأت من أعمالها بشيء سوى الإحرام، وفيه إشارة إلي حجة الجمهور أنه لا يجب القضاء على من صد عن البيت خلافا للحنفية زاعمين ان عمرة القضاء إنما سميت بذلك لكونها قضاء عن التي صد عنها، فلو كانت عمرة القضية بدلا عن عمرة الحديبية لكانتا واحدة، والصحابة والفقهاء عدوهما اثنتين، قوله: