بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل حج يعني أن إمامنا مالكا بن أنس رضى الله تعالى عنه وكذا الشافعي فكل منهما قال إنه صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر فقط، لأنه نفى العمرة التي قال غيره انها وقعت مع حجته وقال مالك إنما حج عليه الصلاة والسلام حال كونه مفردا للحج عن العمرة فلم يحرم قارنا ولا متمتعا.
ففي الصحيحين والسنن من طريق الموطإ ان عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وحده وأهل بالحج وحده وأهل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالحج. وفي رواية لمسلم عنها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أهل بالحج وحده. وفي البخاري عن ابن عمر انه صلى الله تعالى عليه وسلم أفراد بالحج. ولابن ماجه عن جابر انه عليه السلام أفرد بالحج، وفي الصحيحين عن عمر ان ابن حصين انه كان قارنا وفيهما عن عائشة وابن عباس أنه كان متمتعا وجمع الإمام الشافعي ومن وافقه بأن إضافة القران والتمتع إليه اتساعا لكونه عليه الصلاة والسلام أمر بهما وان الراجح انه كان مفردا أو يجوز في لغة العرب إضافة الفعل إلي الأمر به كما تجوز إضافته إلي الفاعل له. يقال بنا فلان دارا أي أمر ببنائها وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه، وكما روي أنه عليه السلام رجم ماعزا وإنما أمر برجمه انتهى.
والإفراد هو الإهلال بالحج وحده والتمتع هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم التحلل من تلك العمرة والإهلال بالحج وقد يطلق التمتع على القرآن وهو الإهلال بالحج والعمرة معا، ولا خلاف في جوازه أو الإهلال بالعمرة ثم يدخل عليها الحج أو عكسه وهذا مختلف فيه انتهى ملخصا من المواهب وشرحها.
قوله:(فحقق الخبر) أي حقق الأحاديث في كونه عليه السلام حج مفرداً أو قارنا أو متمتعا وقد رأيت ما قال العلماء فيها وما جمعوا به به بين الروايات والله تعالى أعلم.