أصدقها أربعمائة دينار ومر عن المواهب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أصدقها عشرين بكرة من ماله أى زيادة على ما دفعه أبو طالب والله تعالى أعلم.
وفى المواهب بعد ذكر أزواجه هؤلاء رضي الله تعالى عنهن ما نصه: هؤلاء أزواجه اللاتي دخل بهن لا خلاف في ذلك بين أهل السير والعلم بالأثر انتهى.
قال الزرقاني عقب قوله لا خلاف في ذلك أى دخوله بهن وإن اختلف في أن جويرية سرية والراجح أنها زوجة، قال ولا شك أنهن زوجاته في الآخرة بنصه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو أحد التعاليل في حرمتهن على غيره وأما اللاتي فارقهن في الحياة دخل بهن أم لا، ففي فتاوى النجم يحتمل أنه كذلك ويؤيده أن الراجح حرمتهن على غيره، المعلل بما ذكره، ويحتمل خلافه خصوصا في المستعيذة تزوجت بعده ومن لم يردها واختارت الحياة الدنيا ويؤيده ما روي أن المستعيذة تزوجت بعده لكنه ضعيف، انتهى.
وللعراقي بعد ذكره لزوجاته المذكورات:
(وابن المثني معمر قد أدخلا .... في جملة اللاتي بهن دخلا)
(بنت شريح واسمها فاطمة ... عرفها بأنها الواهبة)
(ولم أجد من جمع الصحابة ... ذكرها ولا بأسد الغابة)
(وعلها التي استعاذت منه ... وهي ابنة الضحاك بانت منه)
(وغير من بنى بها أو وهبت ... إلى النبي نفسها أو خطبت)
(ولم يقع تزويجها فالعدة ... نحو الثلاثين بخلف أثبتوا)
وقوله الواهبة أى المذكورة في القرآن وأسد الغابة في معرفة الصحابة لأبن الأثير ولم يذكرها مع إحاطته واستيعابه وقوله علها أى لعلها التي استعاذت منه حين دنا ليقبلها وهى فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان الكلابى، وقيل إن الواهبة نفسها أم شريك العامرية وقيل غير ذلك وقوله وغير من بني بها الخ .. أى عقد عليها ولم يدخل بها أو وهبت نفسها له أو خطبها ولم يعقد عليها انتهى المراد من شرحه.