للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعليه أزكي) أى أكثر (صلوات ربي) أى رحماته المقرونة بالتعظيم (والآل والأزواج) آل فيهما خلف عن الضمير أى وعلي آله وأزواجه، (ثم صحبه).

(وعام خمسين وواحد نزل .... بها الحمام عندما حان الأجل)

عام منصوب على الظرفية بنزل والحمام بكسر الحاء الموت والآجل. قال في القاموس الآجل محركة غاية الوقت في الموت وحان الشئ أن أنتهي.

ومعني كلامه أنها نزل بها الموت حين حضر أجلها وهو آخر مدة حياتها سنة أحدي وخمسين سنة من الهجرة النبوية وهذا هو الصحيح. وصلي عليها ابن عباس ودخل قبرها وقال ابن عباس لمن معه هذه زوجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وأرفقوا.

وقيل ماتت سنة أحدي وستين وقيل ثلاث وستين، وقيل ست وستين. قال البرهان هو باطل.

(ومهرا كان كل خمسمائة .... من الدراهم سوي صفية)

(ورملة فإنه تقدما .... بيان ما أصدق كلا منهما)

يعني أن مهر كل واحدة من أزواجه عليه السلام أى صداقها كان خمسمائة درهم، فضة إلا آمنا صفية فقد مر للناظم أن مهرها عتقها وإلا رمله بنت أبي سفيان فقد قدم الناظم أن النجاشي أصدقها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أربعمائة دينار.

وقد قدمنا على المستدرك عن الحاكم أنه أصدقها أربعة آلاف دينار وقيل غير ذلك. وقد مر أن خديجة أصدقها عنه أبو طالب اثنتي عشرة أوقية ذهبا ونشا، والنش بفتح النون وشد المعجمة نصف أوقية. قال الزرقاني: قالوا وكل أوقية أربعون درهما فجملة الصداق خمسمائة درهم شرعي والصداق ذهب ولا ينافيه التعبير بالدرهم لأنه بيان للوزن فلا يستلزم كون الصداق فضة.

وذكر الدولابي أنه أصدقها أربعين أوقية ذهب ونشا. وعن المتنقي أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>