(لأن وقفة الوداع الجمعة ... فلا يصح كونها فيه معه)
(وقيل بل في ثامن بالجزم ... وهو الذي صححه ابن حزم)
(وكان ذاك عندما اشتد الضحا ... أو حين زاغ الشمس خلف صُرحا)
وقوله وهو الذي أورده الجمهور أي هذا القول الذي هو أنه توفي يوم الاثنين ثاني عشر ربيع، وقوله فلا يصح كونها أي الوقفة، فيه أي في يوم الجمعة معه، أي مع وفاته يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول سواء تمت الشهور أو نقصت، أو تم بعضها ونقص بعضها. وقوله وقيل بل في ثامن، أي من ربيع الأول، والضحا بالقصر للوزن في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة وهذا قول أكثر المؤرخين، والآخر أنه حين زاغت الشمس وصححه الحاكم وخلف بضم المعجمة وسكون اللام وصرح أي به، مبني للمفعول، أي صرح به الأئمة انتهى من المناوي.
وقوله الضحا بالقصر للوزن أي مع الفتح وهو قرب الزوال، ففي المواهب وقد كانت وفاته، صلى الله تعالى عليه وسلم، يوم الاثنين بلا خلاف وقت دخوله المدينة في هجرته حين اشتد الضحاء وهو كما في الزرقاني بالفتح والمد قرب الزوال انتهى
وفي البيجوري جزم أهل السير بأنه مات حين اشتد الضحا بل حكى صاحب جامع الأصول عليه الاتفاق.
(وخير المختار في البقاء ... في هذه الدار وفي اللقاء)
(لربه فاختار أن يلقاه)
يعني أنه، صلى الله تعالى عليه وسلم، لم تقبض روحه الكريمة حتى خيره الله تعالى بين لقائه لله تعالى بالموت عاجلاً وبين بقائه في دار الدنيا أي إلى انقضائها كما يدل عليه ما يأتي فاختار لقاء الله تعالى فحينئذ نقله الله تعالى إلى دار كرامته عن هذه الدار التي هي دار الأكدار والفناء وكذا يخير غيره صلى الله تعالى عليه وسلم من الأنبياء، عليهم السلام. قال في المواهب: ولما كان الموت مكروهاً بالطبع،