للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح أنه ثلاثة عشرة سنة فيكون عمره ثلاثاً وستين. وقيل أقام بمكة بعد البعثة عشر سنين، وحملت هذه الرواية على ما عدى مدة فترة الوحي وهي ثلاث سنين فتوافق رواية ثلاث عشرة انتهى.

وللشيخ عبد الرحيم بن الشيخ حسين العراقي:

(عاش ثلاثاً بعد ستين على ... أصحها والخلف في هذا خلا)

أي سبق في عصر التابعين فمن بعدهم إلى عصرنا، قاله المناوي.

(وقت الضحى في مثل يوم ولدا ... فيه عليه الله صلى أبدا)

قوله وقت منصوب على الظرفية وناصبه توفي، وقوله يوم يصح إعرابه مجروراً، وبناؤه على الفتح وهو الراجح بإضافته إلى مبنى، وأبدا منصوب بصلى، ومعنى البيت أنه، صلى الله تعالى عليه وسلم، توفي في وقت الضحا، في مثل اليوم الذي ولد فيه من ربيع الأول وهو يوم الاثنين، وعبارة غيره حين اشتد الضحاء بالفتح والمد وهو قرب الزوال كما يأتي، والظاهر تمشية المصنف عليه فيضبط الضحا بالفتح ويكون مقصوراً للوزن على حذف مضاف فقوله وقت الضحى أي وقت اشتداد الضحاء، وكونه توفي يوم الاثنين أمر متفق عليه عند أهل العلم. وقال أكثرهم إنه في ثاني عشر ربيع. قال المناوي: قال السهيلي: اتفقوا على أنه مات يوم الاثنين، قالوا كلهم في ربيع الأول غير أنهم قالوا أو أكثرهم في ثاني عشر ولا يصح أن يكون مات يوم الاثنين إلا في ثاني الشهر أو ثلاث عشره أو خامس عشره لأن وقفة الوداع كانت يوم الجمعة بإجماع المسلمين فيكون أول ذي الحجة يوم الخميس، فيكون المحرم إما بالجمعة أو بالسبت فإن كان بالجمعة فصفر، أما أن يكون بالسبت أو بالأحد فإن كان بالسبت فيكون أول ربيع الأحد، أو الاثنين وكيفما كان فلم يكن ثاني عشر ربيع يوم الاثنين بوجه، انتهى.

وإلى هذا أشار العراقي بقوله:

(في يوم الاثنين لدى الجميع ... وفاته إما بثاني الشهر)

(أو مستهل أو بثان عشر ... وهو الذي أورده الجمهور)

<<  <  ج: ص:  >  >>