للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحليل والتعليق]

تضمن الأثران السابقان بيان خوف السلف من العواقب السيئة المترتبة على إظهار الإنكار على السلطان ونحوه، قال ابن رجب: "متى خاف على نفسه السيف، أو السوط، أو الحبس، أو القيد، أو النفي، أو أخذ المال، أو نحو ذلك من الأذى، سقط أمرهم وفيهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم: مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. . . فإن خاف السب، أو سماع الكلام السيِّء، لم يسقط عنه الإنكار بذلك" (١)، قال الطبري: "اختلف السلف في الأمر بالمعروف، فقالت طائفة: يجب مطلقا. . .، وقال بعضهم: يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به، من قتل ونحوه، وقال آخرون: ينكر بقلبه. . . والصواب اعتبار الشرط المذكور" (٢)، هذا في خاصة نفسه، وفي اعتبار شرط عدم أذية غيره قال ابن رجب: "إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله، أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره" (٣)، وقال شيخ الإسلام: "يفرَّق بين


= المنكر (٩٤) رقم (٥٠)، وذكر السيوطي في الدر (٢/ ٥٩٢) قولا لعبد اللَّه بن عبد العزيز العمري أنه يقول ذلك معذرة إلى اللَّه ولو لم يقبل منه.
(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٣٢٣).
(٢) فتح الباري (١٣/ ٥٣).
(٣) جامع العلوم والحكم (١/ ٣٢٣)، وانظر تفسير القرطبي (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>