للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧ - حدثنا علي بن الجعد، أنبأنا هشيم، عن إسماعيل بن سالم، عن القاسم بن مخيمرة (١) رحمه اللَّه قال: "لأن أحلف بالصليب، أحب إليّ من أن أحلف بحياة رجل" (٢).

[التحليل والتعليق]

تضمنت الآثار السابقة النهي عن الحلف بغير اللَّه، وتسمية ذلك شركا، كما في أثر كعب -رضي اللَّه عنه- وقد ذكر ابن حجر وجه هذا النهي فقال: "السر في النهي عن الحلف بغير اللَّه أن الحلف بالشيء يقتضي


= كتاب الصمت وآداب اللسان (٢٨٢) رقم (٦٣١)، وابن المبارك في الزهد (٧١) رقم (٢١٣)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٩٦)، كلهم من طريق ابن المبارك به، وقد ورد مرفوعا عند أبي داود (٣/ ٥٧١) رقم (٣٢٥٣) وغيره: "من حلف بالأمانة فليس منا"، وأخرج عبد الرزاق نحوه من حديث أبي تميمة الهجيمي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٨/ ٤٦٩) رقم (١٥٩٣٠)، وأورده الألباني في الصحيحة برقم (٩٤).
(١) هو قاسم بن مخيمرة أبو عروة الهمداني الكوفي، نزيل الشام، ثقة فاضل، مات سنة (١٠٠ هـ)، التقريب (٥٤٩٥).
(٢) إسناده صحيح.
كتاب الصمت وآداب اللسان (١٩٦) رقم (٣٥٥)، لعله ذكره لأن الصليب واضح كفر من حلف به، بخلاف حياة الرجل، مما قد يتساهل فيه كتير من الناس، كما أشار إليه كعب رضي اللَّه عنه في الأثر الذي بعده، فقرب لهم صورة المسألة، وبيّن خطورتها بضرب هذا المثال واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>