للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحليل والتعليق]

تضمنت الآثار السابقة بيان خوف السلف من الانتكاس لمن تعرض لعقوبة السلطان بسبب قيامه عليه، وذلك أن سيف السلطان مشهور كما قال الإمام أحمد لمن سأله عن أمره ونهيه (١)، ولذلك تعيّن اتخاذ الوسائل التي يؤدّي فيها المسلم ما وجب عليه من الأمر والنهي دون تعريض نفسه إلى ما لا يطيق من البلاء، قال ابن عبد البر: "لا يلزم التغيير إلا من القوة والعزة والمنعة، وأنه لا يستحق العقوبة إلا من هذه حاله، وأما من ضعف عن ذلك فالفرض عليه التغيير بقلبه والإنكار والكراهة" (٢)، وقال القاضي عياض: "إن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه؛ من قتله، أو قتل غيره بسببه كفَّ يده، واقتصر على القول باللسان، والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غَيَّر بقلبه وكان في سعة. . . هذا هو فقه المسألة، وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين، خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال، وإن قُتِل، ونِيل منه كل أذى" (٣).


(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٣٢٣).
(٢) الاستذكار (٨/ ٥٨٤).
(٣) شرح مسلم للنووي (٢/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>