للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني: الآثار الواردة في ترك ما ليس للعبد فيه سلف.]

إن مبنى الدين على التسليم والانقياد، لا على المعارضة والابتداع، ولا يتم ذلك للمسلم، حتى يكون متبعا في كل أموره، مقتديا بصالح سلفه، لا يأتي بشيء من عنده لا سلف له فيه، فضلا عن مخالفة صريح ما كانوا عليه، وذلك لأن اللَّه أمر باتباع سبيل المؤمنين، ونهى عن مخالفتهم فقال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (١).

وقد وردت آثار كثيرة في هذا المعنى، ورد منها في كتب ابن أبي الدنيا ما يلي:

١٦ - ثنا محمد بن يزيد الأدمي أبو جعفر، ثنا سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب قال: "كنت مع ابن أبي راشد (٢) في جبانة؛ فقرأ رجل: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ. . .} (٣) الآية، فقال الربيع بن أبي راشد: حال ذكر الموت بيني وبين كثير مما أريد من التجارة، ولو فارق ذكر الموت قبي ساعة، لخشيت أن يفسد علي قلبي، ولولا أن أخالف من


(١) سورة النساء، الآية (١١٥).
(٢) هو الربيع بن أبي راشد الكوفي العباد، كان قانتا خاشعا، ذاكرا للآخرة، قال الذهبي: (ما روى هذا شيئا) وذكره أبو نعيم في الحلية (٥/ ٧٥) وسرد أخباره في الزهد والعبادة، وكانت جنازته مشهودة، تاريخ الإسلام (١/ ٩٩٦).
(٣) سورة الحج، من الآية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>