للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التحليل والتعليق]

تضمن أثر ابن أبي كبشة رحمه اللَّه جواز لعن المبتدع المعين، وقد أتى ما يؤيد فعل هذا الهاتف عن بعض السلف فقد أورد الشاطبي رحمه اللَّه أثرا عن أبي داود فيه أنه ما: "لعن أحدًا قط إلا رجلين: أحدهما: رجلٌ ذكر له أنه لعن مالكًا، والآخر: بشر المريسي" (١)، وكذا جاء عن وكيع لعنة المريسي (٢)، والإمام مالك لعن بشرا كذلك (٣).

ولا شك أن الأصل أن ينزه المسلم لسانه عن اللعن والسب بأنواعه، فقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا" (٤)، قال ابن ناصر الدين الدمشقي فيما نقله عن النووي: "اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة: الإبعاد والطرد، وفي الشرع: الإبعاد من رحمة اللَّه، فلا يجوز أن يبعد من رحمة اللَّه من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية؛ فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان، أو كافرا، أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر، أو يموت عليه، كأبي جهل،


= واشتهارها، وذكره الذهبي في السير (١٠/ ٢٠٦) من طريق شيخ المصنف، ومحمد ابن أبي كبشة وثقه ابن حبان! انظر الثقات (٥/ ٣٧١)، وتعجيل المنفعة (٣٧٥)، والإكمال للحسيني (٣٨٤).
(١) الاعتصام (٢٦٨).
(٢) الصواعق المرسلة (٤/ ١٤٠٢).
(٣) بيان تلبيس الجهمية (١/ ٤٦٧).
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- (٤/ ٢٠٠٥) رقم (٢٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>