للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإبليس، وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة" (١)، ومن منهج السلف أنهم لا يعيِّنون في نصوص الوعيد، وإنما يطلقون الكلام على النوع دون الأعيان، قال شيخ الإسلام: "إن نصوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جدا، والقول بموجبها واجب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص، فيقال: هذا ملعون ومغضوب عليه، أو مستحق للنار، لا سيما إن كان لذلك الشخص فضائل وحسنات. . . لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة، أو استغفار، أو حسنات ماحية، أو مصائب مكفرة، أو شفاعة، أو لمحض مشيئته ورحمته. . . فإذا قلنا بموجب -وذكر بعض نصوص الوعيد- إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد لم يجز أن نعين شخصا ممن فعل بعض هذه الأفعال، ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد" (٢).

هذه القاعدة العامة التي بنى أهل السنة عليها منهجهم، ولهذا فإن ما صدر عن بعضهم من لعن بعض أعيان أهل البدع؛ عده بعض العلماء نزاعا في المسألة ثم ذكروا له توجيها، قال شيخ الإسلام: "في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة نزاع" (٣)، وقال في توجيه ذلك: "من


(١) الرد الوافر (١١)، وانظر تفسير القرطبي (٢/ ١٨٨ - ١٨٩)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢٠٢)، عمدة القاري (١/ ٢٠٣)، فيض القدير (١/ ٥٤)، الزواجر (٢/ ٦٠)، الكبائر للذهبي (١٦٦).
(٢) المجموع (٢٠/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٣) المجموع (٦/ ٥١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>