للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جوَّز من أهل السنة والجماعة لعنة الفاسق المعين؛ فإنه يقول: يجوز أن أصلي عليه وأن ألعنه؛ فإنه مستحق للثواب مستحق للعقاب؛ فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب، واللعنة له لاستحقاقه العقاب، واللعنة البعد عن الرحمة، والصلاة عليه سبب للرحمة، فيرحم من وجه ويبعد عنها من وجه" (١)، كما ذكر ابن حجر رحمه اللَّه بعض التوجيهات الأخرى فقال: "قيل إن المنع -أي من لعن المعين- خاص بما يقع في حضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لئلا يتوّهم الشارب عند عدم الإنكار -أي إنكار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على من لعنه- أنه مستحق لذلك -أي اللعن- فربما أوقع الشيطان في قلبه ما يتمكن به من فتنه، وإلى ذلك الإشارة بقوله في حديث أبي هريرة: "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم"، وقيل المنع مطلقا في حق من أقيم عليه الحد؛ لأن الحد قد كفر عنه الذنب المذكور، وقيل المنع مطلقا في حق ذي الزلة، والجواز مطلقا في حق المجاهرين، وصوَّب ابن المنير أن المنع مطلقا في حق المعين، والجواز في حق غير المعين. . . واحتج شيخنا الإمام البلقيني على جواز لعن المعين بالحديث الوارد في المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح وهو في الصحيح (٢)، وقد توقف فيه بعض من يقيناه بأن اللاعن لها الملائكة فيتوقف الاستدلال به على جواز التأسي بهم، وعلى التسليم فليس في الخبر تسميتها، والذي قاله شيخنا أقوى؛ فإن


(١) منهاج السنة (٥٦٩ - ٥٧٠).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٧٨١) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>