للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرات، فأخبره فركب أبو جعفر في الليل حتى رآه، فأمر به فدفن بالليل لأن لا يفتتن الناس" (١).

[التحليل والتعليق]

تضمن الأثران السابقان مشروعية سد الذرائع إلى الشرك، وقطع كل الوسائل الموصلة إليه، وحرص حكام المسلمين في ذلك العصر على ما يعكر عقائد الناس، أو يشوش على فطرتهم، فكلا الأميرين رحمهما اللَّه قطعا مادة الشرك التي قد يفتن بها الناس وأزالاها، ولهما في ذلك أسوة بالرسول الكريم -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي حمي: "جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع للَّه سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعُبَّاد الشمس، الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس" (٢)، وعلى ذلك سار الصحابة من بعده رضوان اللَّه عليهم قال شيخ الإسلام: "ثبت عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه كان في سفر فرأى قوما ينتابون مكانا للصلاة


(١) إسناده حسن، شيخ المصنف صدوق كما في الجرح والتعديل (٧/ ٢٤٥)، وإسحاق ابن أبي نباتة هو إسحاق بن شرقي وقد نبه الحافظ إلى الاختلاف في ضبط أبيه وكذلك في تسميته مما يصعب الوقوف على ترجمته، وهو ثقة كما في لسان الميزان (١/ ٣٦٤)، الأولياء (٢٩) رقم (٦٦).
(٢) الجواب الكافي (٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>