للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في قبول شهادتهم وإجازتها، وهو مذهب مالك وأحمد رحمهما اللَّه (١).

وأما استغلال صلاحهم أو ما يظهرونه من ذلك في تمرير بدعهم وترويجها كما قال مقاتل، فقد ذكر ابن القيم رحمه اللَّه في القسم الخامس من الحيل المحرمة في الشرع: "أن يقصد حل ما حرمه الشارع، أو سقوط ما أوجبه؛ بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود، فيجعله المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه"، ثم ذكر أنواعا من البدع وكيف خرجها أصحابها في صور الطاعات والمشروعات فقال: "كما أخرجت الجهمية التعطيل في قالب التنزيه. . . وأخرج الروافض الإلحاد والكفر والقدح في سادات الصحابة وحزب رسول اللَّه وأوليائه وأنصاره في قالب محبة أهل البيت والتعصب لهم وموالاتهم، وأخرجت الإباحية وفسقة المنتسبين إلى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد والأحوال والمعارف ومحبة اللَّه ونحو ذلك" (٢).

وقد وقع في هذه الحيل كثير من المسلمين، ومن ذلك ما ذكره الذهبي رحمه اللَّه عن الخليفة العباسي المنصور الذي كان يعظم عمرو بن عبيد وينشد فيه:

كلكم يمشي رويدا، كلكم يطلب صيدا، غير عمرو بن عبيد، قال الذهبي: "اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته" (٣).


(١) انظر الاستذكار لابن عبد البر (٨/ ٢٦٨)، والمغني (١٠/ ١٦٨)، وانظر إعلام الموقعين (٤/ ٢٢٠).
(٢) إغاثة اللهفان (٢/ ٨١)، وانظر المجموع (٣٥/ ١٤٩).
(٣) السير (٦/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>