للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليها بقوله: "ذكر الغزالي والنووي إباحة العلماء الغيبة في ستة مواضع، فهل تباح في حق الميت أيضا؟ وأن ما جاز غيبة الحي به جازت غيبة الميت به؟ أم يختص جواز الغيبة في هذه المواضع المستثناة بالأحياء؟ ينبغي أن ينظر في السبب المبيح للغيبة: إن كان قد انقطع بالموت كالمصاهرة والمعاملة، فهذا لا يذكر في حق الميت؛ لأنه قد انقطع ذلك بموته، وإن لم ينقطع ذلك بموته كجرح الرواة، وكونه يؤخذ عنه اعتقاد أو نحوه، فلا بأس بذكره به ليحذر ويتجنب" (١).


(١) عمدة القاري (٨/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>