للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرفض والتجهم فإن مبدأهما من قوم منافقين، مكذبين لما جاء به الرسول، مبغضين له، لكن التبس أمر كثير منهم على كثير من المسلمين الذين ليسوا بمنافقين ولا زنادقة، فدخلوا في أشياء من الأقوال والأفعال التي ابتدعها الزنادقة والمنافقون، ولبسوا الحق بالباطل وفي المسلمين سماعون للمنافقين" (١)، ومن كانت بدعته غير مكفرة فهو على أحوال أيضًا: "التعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات، وفعل المحرمات: كتارك الصلاة والزكاة، والتظاهر بالمظالم والفواحش، والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع، وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم، ولا يصلى خلفهم، ولا يؤخذ العلم، ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا، ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية؛ لأن الذاعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة، بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى اللَّه مع علمه بحال كثير منهم" (٢)، ولما تكلم رحمه اللَّه عن بعض أنواع الهجر الذي شرع تعزيرا للمبتدع كرد شهادته وروايته وعدم الصلاة خلفه قال: "تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور؛ منهم من أطلق الإذن، ومنهم من أطلق المنع، والتحقيق: أن الصلاة خلفهم لا ينهى عنها لبطلان صلاتهم في


(١) الصواعق المرسلة (٤/ ١٤٠٤)، وانظر تلبيس الجهمية (٢/ ٧٩).
(٢) المجموع (٢٨/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>