للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الأول: ما كان بغير العربية وبكلام لا يعرف، وهذا القسم داخل في عموم النهي الوارد في التمائم، كحديث عقبة بن عامر مرفوعا: "من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له" (١)، وفي بعض رواياته: "من تعلق تميمة فقد أشرك" (٢)، وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (٣).

القسم الثاني: ما كان بالقرآن الكريم، وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والكلام المشروع.

وهو مذهب مالك -رحمه اللَّه- في إحدى الروايتين، اختارها الباجي وابن رشد ونقل عن مالك أنه سئل: "أتعلق شيء من هذه الكتب أو يعلقها؟ قال: كذلك أيضًا إن ما لا بأس به فلا بأس بذلك" (٤)، وقال: "و [هو أولى بالصواب من جهة النظر" (٥)، وقال الباجي: "الصحيح من قول العلماء جواز ذلك في الوجهين [قبل نزول البلاء وبعده وهو قول مالك والفقهاء" (٦).


(١) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٨) وهو أحد طرق الحديث الذي بعده.
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٦٣٧)، وأورده الألباني في الصحيحة (١/ ٨٨٩) (ح ٤٩٢).
(٣) أورده الألباني في الصحيحة (١/ ٦٤٨) (ح ٣٣١)، وصححه بشواهده.
(٤) البيان والتحصيل (١/ ٤٢٦).
(٥) البيان والتحصيل (١/ ٤٤١ - ٤٤٢).
(٦) المنتقى (٢/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>