للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما؛ فإنه إنما أمر بالاقتصار على قول الراد: "وعليكم"، بناء على السبب المذكور، الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم. . . فإذا زال هذا السبب، وقال الكتابي: سلام عليكم ورحمة اللَّه، فالعدل في التحية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه وباللَّه التوفيق" (١)، لكن هذه المسألة فيها اتفاق واختلاف، فمحل الاتفاق أن يرد عليه بقوله: "وعليكم" كما ورد النص بذلك على خلاف في إثبات الواو وحذفها، والخلاف أن يرد عليه بغيره، ويشتد الخلاف أكثر إذا رد عليه بالرحمة والبركة (٢)، والذي يظهر أنه إذا سلم بصيغة السلام المعروفة عند المسلمين، ولم يشك السامع في ذلك فيقتصر على "وعليكم السلام"؛ لأنه لا يظهر فيه محذور شرعي، أما عطف الرحمة والبركة عليه فلا وجه له؛ إذ الكافر لا يدعى له بالرحمة والبركة واللَّه أعلم.


(١) أحكام أهل الذمة (١/ ١٩٩ - ٢٠٠)، ورجحه الألباني كذلك في الصحيحة (٥/ ٢٨٨)، وانظر: أحكام القرآن للجصاص، والتمهيد لابن عبد البر (١٧/ ٨٩)، وتفسير القرطبي (٥/ ٢٨٣)، وفتح الباري (١١/ ٤٢ - ٤٦)، وعمدة القاري (١٤/ ٢٠٦).
(٢) انظر المصادر السابقة فكلها ذكرت الخلاف في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>