للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقوال (١)، متفاوتة الصحة والضعف، لخصتها فيما يلي:

المذهب الأول: الوقف في أمرهم، ولا نحكم لهم بجنة ولا نار، ونكل علمهم إلى اللَّه، وهذا قد يعبر عنه بمذهب الوقف، وقد يعبر عنه بمذهب المشيئة، وأنهم تحت مشيئة اللَّه، يحكم فيهم بما يشاء، ولا يدرى حكمه فيهم ما هو، وخلاصة أدلتهم جواب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما سئل عنهم بقوله: "اللَّه أعلم بما كانوا عاملين"، وخلاصة الجواب عن هذا الاستدلال أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يجب بالوقف في أمرهم، وإنما وَكَلَ علم ما كانوا عاملين إلى اللَّه.

المذهب الثاني: أنهم في النار، وهذا قول جماعة من المتكلمين، وأهل التفسير، وأحد الوجهين لأصحاب أحمد، وحكاه القاضي نصا عن أحمد، وغَلَّطَه شيخنا، وأدلة أصحاب هذا المذهب إما أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، أو أحاديث صحيحة أخص من الدعوى، ومعارضة بأحاديث أقوى منها نصَّت على أنهم في الجنة، أو محمولة على نوع خاص منهم قال ابن القيم: "هذا خاص ببعض أطفال المشركين، الذين ماتوا ودخلوا النار، ولا يلزم منه أن يكون هذا حكما عاما لجميع الأطفال" (٢).

المذهب الثالث أنهم في الجنة، وهذا قول طائفة من المفسرين


(١) هذا في كتابه أحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٨٧)، أما في طريق الهجرتين فنص على أنها ثمانية مذاهب (٥٧١).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>