للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه يعتقد بطلان توبته، وهذا الحديث ظاهر فيه، وهو وإن كان شرعا لمن قبلنا، وفي الاحتجاج به خلاف، فليس موضع الخلاف، وإنما موضعه إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريره، فإن ورد كان شرعا لنا" (١).

وقد أوضح ابن القيم وجه من قال ليس له توبة ومعناه فقال: "التحقيق في المسألة: أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق؛ حق للَّه، وحق للمقتول، وحق للولي، فإذا أسلم القاتل نفسه، طوعا واختيارا إلى الولي، ندما على ما فعل، وخوفا من اللَّه، وتوبة نصوحا، سقط حق اللَّه بالتوبة، وحق الأولياء بالاستيفاء، أو الصلح، أو العفو، وبقي حق المقتول يعوضه اللَّه تعالى عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يذهب حق هذا، ولا تبطل توبة هذا" (٢)، قال المرداوي: "وهو الصواب" (٣)، وقد ختم ابن القيم بحث توبة القاتل بعبارة لطفة فقال رحمه اللَّه: "فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهاده، والحكم بعد ذلك للَّه، إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم" (٤).

وهنا مسألة مهمة في توبة القاتل، وهي أنه لا علاقة بين قبول توبته


(١) شرح مسلم (١٧/ ٨٢).
(٢) الجواب الكافي (١٠٢).
(٣) الإنصاف (١٠/ ٣٣١)، ومثله ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٥٩ - ٦٠).
(٤) مدارج السالكين (١/ ٣٩٢)، وانظر التحرير والتنوير (١/ ١٠٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>