للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما ورد في في جوازه وبيّن وجهه وهو أن- التغير باليد ليس بالسيف والسلاح، فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات، مثل: أن يريق خمورهم، أو يكسر آلات اللهو التي لهم، أو نحو ذلك، أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم، إن كان لي قدرة على ذلك، وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم، ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه، فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده، وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن، التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين" (١).

قال ابن رجب مبينا طريقة نصيحة الولاة: "النصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وتنبيههم في رفق ولين، ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك" (٢)، وقال الشوكاني: "ينبغى لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل، أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده، ويخلو به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سلطان اللَّه، وقد قدمنا في أول كتاب السير هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة، وإن بغوا في الظلم أي مبلغ، ما أقاموا الصلاة، ولم يظهر


(١) جامع العلوم والحكم (١/ ٣٢٢)، وانظر العلوم من واجب علاقة الحاكم والمحكوم (١٧).
(٢) جامع العلوم والحكم (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>