للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليست بسنهاء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين المواحل

والسنهاء من النخل التي تحمل سنة وتحول سنة فلا تحمل، والرجبية: التي تميل فتدعم من تحتها، وكلاهما عيب، وفيه زيادةث بتت في "الكبير".

وقوله: "أرخص في بيع العرايا بخرصها" [١٤]. يحتمل أن يريد: أرخص في بيع ثمر العرايا، فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وهو كثير في كلامهم. ويحتمل أن يسمى الثمر عرايا؛ لما بينها وبين النخل التي هي حقيقة العرايا من التعليق، فيكون من تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاوراً له، ولو كانت صفة للمبيع لما صح هذا القول؛ لأن الهاء في قوله "بخرصها" يرجع إلى غير مذكور ولا معهود، كما لا يجوز أن تقول: منع من بيع المزابنة بخرصها، لما كانت المزابنة صفة للمبيع، ويجوز أن تقول: أرخص في بيع العجوة بخرصها، لما كانت العجوة صفة للمبيع ويقال: خرصت النخلة إذا حزرت ثمرها؛ لأن الحزر إنما هو تقدير بظن، لا بإحاطة. وأصل

<<  <  ج: ص:  >  >>