وقال القاضي عبد البر بن الشحنة في كتاب "الألغاز" التي وضعها على مذهب الحنفية بعد نقل ما أجاب ابن حجر: "البنتان الأخيران، وهما بنتان مِنْ أم جد إلي آخرها": أحسن الأجوبة التي أجاب بها قاضي القضاة ابن حجر. قال: وأما ما أجاب به الجد رحمه اللَّه نفسه، فصورته نظمًا قوله: أم وأختان منها. . . إلى آخرهما، كما تقدم في كلام السخاوي. ونثرًا: أن هذا رجل مات عن أمه وأختين لأم وابن عم أبيه، فلم تقسم التركة، ثم إن ابن العم تزوج إحدى الآختين، فأولدها بنتين وطلقها وتزوجت بابن عم له، فأولدها ابنًا، ومات زوجها الثاني ثم الأول الذي منه البنتان، فيخص الأم مِنْ التركة الأولى السدس والأختين الثلث لكل واحدة منهما السدس، والباقي لابن العم، فلما مات قبل قسمة التركة عن بنتيه، كان لهما الثلثان مِنْ تركته، وهي ثلث أصل المال، فكان لكل واحدة منهما سدسه، والباقي وهو ثلث تركته وسدس أصل المال، فكان لكل واحد سدس المال، واللَّه الموفق. انتهي. (١) في (ط): "عيني".