للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[[المراد بالأحرف السبعة]]

ومنها: ما المراد بالأحرف السبعة في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ هذا القرآن أُنزِلَ على سبعة أحرف" هل هي القراءات السَّبعُ المشهورة أو غيرها؟

وما المراد بالقراعة الشَّاذَّة إذا أطلقت: هل هو ما وراء العشرة والسبعة. وإذا ثبت ذلك، فما حكم مَنْ قرأ بها في الصلاة أو خارجها. وهل يحرم إقراؤُها ويسُوغُ لوليِّ الأمرِ المنعُ مِنْ قراءتها والإقراء بها؟ وهل إذا وردت روايةٌ عَنْ شيخٍ مِنَ المشايخِ السَّبعة مِنْ غير طريق "الشاطبية" و"التيسير" و"العنوان" يجوزُ القراءة به. وما يجبُ على الطَّاعن في شيءٍ مِنَ القراءات السَّبع كالإمالة ونحوها؟

أجاب: قد صنَّف العلَّامة شيخُ الفُقهاء والقرَّاء أبو شامة الدِّمشقي في هذه المسالة تصنيفًا بليغًا سماه "الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز"، أتقن الكلام على هذه المسألة، وأظهر جهلَ مَنْ يظُنُّ أنَّ المراد بالأحرف السَّبعة في الحديث القراءات السبعة التي إذا أُطلقت في هذه الأعصار، كان المرادُ بها قراءة ابنِ كثير ونافعٍ وابنِ عامرٍ وعاصمٍ وأبي عمروٍ وحمزة والكِسَائيِّ، وهي التي دوّنها أبو بكر بن مُجاهد على رأس الثلاثمائة، وتبِعَه الدَّانيُّ في "التيسير"، ونظمها الشَّاطبي في قصيدته المشهورة.

وحاصل ما حرَّره: أنَّ هذه القراءات المنسوبة إلى هؤلاء الأئمَّةِ السَّبعة لا تخرُج عن المصحف العثماني الذي استقرَّت عليه آراءُ الصَّحابة في زمن


= "البخاري" بعد أن قال: كثر السؤال: هل باشر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان بنفسه؟ وقد أجاب السهيلى والنووي بأنه أذَّن مرَّة في سفرة، أخرجه الترمذي.
وبعد أن نقل كلام صاحب الترجمة المذكور هنا، وأنه أوَّلَ "أذَّن" بأمره بالأذان ما نصه:
قلت: قد ظفرت بحديث مرسل أخرجه سعيد بن منصور في "سننه": حدثنا أبو معاوية، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي، عن ابن أبي مُليكة قال: أذَّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَّرة، فقال: حي على الفلاح. وهذه رواية لا تقبل التأويل. انتهى. وفي هذا ترجح لما قاله السهيليُّ والنووي مِنْ أنه باشر الأذان مرَّة بنفسه.