للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن أراد ما يحرُمُ به صيدُه مِنَ المدينة على رأي مَنْ ذهب إلى ذلك، فالمُضاعَفَةُ مختصَّةٌ بالمسجد النبوي، إما مع الزيادة أو مع الاختصاص. وأمَّا ما عدا ذلك، فلا خلافَ في عدم مضاعفة الصَّلاة فيه، وهذا بخلاف مكَّة، فإنه وقع الاختلافُ: هل تختص المضاعَفةُ بالكعبة وما حولها، أو تزيدُ إلى المطاف أو تزيدُ إلى جميعِ المسجدِ المُحَوَّطِ الآن، أو تزيد بدخول الجدران (١)، أو تمتد إلى جميع مكة، أو إلى جميع الحرم. وفي تحرير ذلك ونقله طُولٌ، وبقية السؤال يُعرَفُ جوابه ممَّا تقدَّم. واللَّه أعلم بالصواب.

[[حكم لبس الأحمر]]

ومنها أنه سئل عن لُبس الأحمر مِنَ الصُّوف والكتَّان والجُوخ: أحرامٌ أم مكروهٌ؟ وإذا كُرِهَ، فما السَّبب في كراهته، وهل يعزَّرُ مَنْ قال: إنَّه حرامٌ؟

فأجاب: لا يحرُمُ لُبْسُ الأحمر، وإنَّما الخلاف في الكراهية بين العلماء فيه مشهور، فلبسه خلاف الأولى عند مِنْ يعتقدُ أن لا كراهية فيه للخروج مِنَ الخلاف.

والقائلُ بتحريمه ينظر فيه، فإن كان مِنْ أهل العلم، سئِل عَنْ مستنده فيه، وأُزيلتْ شبهتُه، وإن كان بخلاف ذلك فإنه يؤدبُ بما يليق به، لإقدامه على القَولِ بما لا عِلْمَ له به والحالة هذه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

[زنة خاتم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-]

ومنها أنه سئل عن زنَة خاتمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإذا عُلِمَتْ، فهل تجوزُ الزِّيادَةُ عليها، وهل تحرم الزيادة على المثقال للحديث الوارد فيه؟

فأجاب: هذه المسألة لم أرَ مَنْ تعرض لها مِنْ الأئمة الشافعية إلا


(١) في (ب): "الجدار"، وفي (ح): "الجدُر".