أخرجه أحمد [٢/ ٤٧١]، وابن أبى شيبة [٣٠٠٥٥]، والبيهقى في "الشعب" [٢/ رقم ١٩٩٥]، وابن الضريس في "فضائل القرآن" [١٠٩]، ووكيع في نسخته عن الأعمش [رقم ١٧]، وهذا هو المحفوظ موقوفًا. وللحديث شاهد مرفوع عن عبد الله بن عمرو به نحوه. عند أبى داود [١٤٦٤]، والترمذى [٢٩١٤]، وأحمد [٢/ ١٩٢]، وابن حبان [٧٦٦]، وجماعة. والمحفوظ فيه هو الوقف كما شرحناه في غير هذا المكان. وله شاهد ثالث من حديث أبى هريرة مرفوعًا عند الحاكم [١/ ٧٣٨]، وعنه البيهقى في "الشعب" [٢/ رقم ١٩٩٦]، والمحفوظ فيه موقوفًا أيضًا. وقد صححه بعض النقاد؛ لكونه له حكم الرفع، وهذه شبهة وقع فيها كثير من البشر، وقد نقضنا عروشها في رسالتنا: "برهان الناقد على تحريم الاعتكاف إلا في الثلاثة مساجد". ١٠٩٥ - صحيح: أخرجه البزار [١٣٨٧]، وابن أبى شيبة [٣١٢١٦]، وابن عساكر في "تاريخه" [١٦/ ٤٣]، من طريق قبيصة بن عقبة عن الثورى عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد به .... قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، لكن يقول البزار: "لا نعلمه بهذا اللفظ عن أبى سعيد إلا من هذا الوجه، وأحسب أن قبيصة أخطأ في لفظه، وإنما عنده: (كنا نؤديه) يعنى (الفطر) ولم يتابع قبيصة عليه". قلت: هنا تظهر براعة الحافظ البزار وسعة اطلاعه، وثقب نظره في علل متون الحديث، فإن المعروف عن الثورى بهذا الإسناد إنما هو حديث أبى سعيد: (كنا نؤدى صدقة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من شعير و ... إلخ). هكذا رواه أصحاب الصحاح والسانيد والسنن. وهكذا رواه جماعة عن زيد بن أسلم. فلعل قبيصة بن عقبة قد دخل له حديث في حديث، بل هو الظاهر من قول البزار الماضى.=