للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[محمد بن سرين، عن أنس]

٢٨٢٤ - حَدَّثَنَا مسلم بن أبى مسلمٍ الجرمى، [حدّثنا مخلد بن الحسين]، حدّثنا هشام، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالكٍ، قال: أول لعانٍ كان في الإسلام أن، شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته، فرفعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يَا هِلالُ، أَرْبَعَةَ شُهُودٍ وَإلا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فقال: يا رسول الله، إن الله، ليعلم إنى لصادقٌ، ولينزلن الله ما يبرئ به ظهرى من الجلد، فأنزل الله آية اللعان: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} إلى آخر الآية [النور: ٦]، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "اشْهَدْ بِاللَّهِ إنكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَى"، فشهد بذلك أربع شهاداتٍ، ثم قال له في الخامسة: "وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ إن كُنْتَ مِن الْكَاذِبِينَ


= وسياقه عند الأكثرين: (عن أنس قال: السنّة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا) لفظ البخارى، وذاد جماعة فيه قول خالد الحذاء أو أبى قلابة: (ولو قلتُ: إنه رفعه لصدقت، ولكنه قال: السنّة كذلك).
قلتُ: وقد رواه الثورى عن أيوب وخالد كلاهما به عن أبى قلابة عن أنس به .... عند البخارى [٤٩١٦]، ومسلم [١٤٦١]، والطبرانى في "الأوسط" [٩/ رقم ٩٠١١]، وعبد الرزاق [١٠٦٤٣]، والبيهقى في "سننه" [١٤٥٣٩، ١٤٥٤٠]، وأبى عوانة [رقم ٣٥٩٣]، وابن المقرئ في "المعجم" [رقم ٤٦٣]، والخطيب في "تاريخه" [١٠/ ٤٢٥]، وغيرهم.
ورواه الثورى مرة أخرى عن أيوب وحده ... وهم فيه أبو قلابة الرقاشى - وهو غير أبى قلابة الجرمى راويه عن أنس - فرواه عن أبى عاصم عن الثورى بإسناده به ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهذا من شذوذ أبى قلابة الرقاشى - واسمه عبد الملك بن محمدة - كما جزم به الحافظ في "الفتح" [٩/ ٣١٤]، لكن ورد التصريح برفعه من طرق أخرى عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس وللحديث طريق أخرى وروايات قد بسطنا الكلام عليها في "غرس الأشجار".
٢٨٢٤ - صحيح: أخرجه النسائي [٣٤٦٩]، وابن حبان [٤٤٥١]، وابن أبى عاصم في "الأوائل" [رقم ٩٢]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٣/ ١٥١]، وفى "المشكل" [١٣/ ٧٧]، وغيرهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>