١٥١٦ - صحيح: أخرجه البخارى [٦٢٤٨]، ومسلم [١٦٥٢]، وأبو داود [٢٩٢٩]، والترمذى [١٥٢٩]، والنسائى [٥٣٨٤]، وأحمد [٥/ ٦٢]، والدارمى [٢٣٤٦]، وابن حبان [٤٣٤٨] , والطبرانى في "الأوسط" [١/ رقم ١٤]، والبيهقى في "سننه" [١٩٦٢٦]، وأبو نعيم في "الحلية" [٩/ ١٨]، وابن الجارود [٣٣٨]، وتمام في "فوائده" [٢/ رقم ١٥٥٢]، والقطيعى في "الألف دينار" [رقم ٢٢٢]، والقضاعى في "الشهاب" [٢/ رقم ٩٤٨]، وجماعة كثيرة، من طرق كثيرة عن الحسن البصرى عن عبد الرحمن بن سمرة به ... وله بقية. ولفظ البخارى: "لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك ... ". قلتُ: وقد صرح الحسن بالسماع عند جماعة.