قلتُ: وقد توبع شعبة على وقفه: تابعه معمر بن راشد عن عاصم الأحول عن ابن سرجس بلفظ: "لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإذا اخلت به فلا تقربه .. " أخرجه عبد الرزاق [٣٨٥]، وأبو عبيد في "الطهور" [رقم ١٧٦]. لكن رجح ابن التركمانى الوجه المرفوع في "الجوهر النقى" وقال: "عبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهما، ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة، فلا يضره وقف من وقفه" ونحو هذا جزم به المعلق على مسند المؤلف، أعنى حسين الأسد وقال: "ولكن الحق أن الرفع زيادة، وهى من الثقة مقبولة". قلتُ: وهذا منهما تكلُّفٌ، والحق ما قاله أئمة النقد. وعبد العزيز بن المختار وإن كان ثقة مقبولًا إلا أن ابن معين قد قال في إحدى الروايتين عنه: "ليس بشئ" وقال ابن حبان: "كان يخطئ" وقد تفرد بالحديث مرفوعًا، وخالفه شعبة ومعمر فروياه عن عاصم الأحول موقوفًا. وهذا هو المحفوظ. وأين عبد العزيز من شعبة بن الحجاج؟! فكيف وقد تابعه معمر الحافظ المأمون؟! ولعاصم الأحول فيه إسناد آخر: يرويه عن أبى حاجب سوادة بن عاصم عن الحكم بن عمرو قال: (نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) أخرجه أبو داود [٨٢]، والترمذى [٦٤]، والنسائى [٣٤٣]، وابن ماجه [٣٧٣]، وأحمد [٥/ ٦٦]، وابن حبان [١٢٦٠]، والطيالسى [١٢٥٢]، وجماعة كثيرة، من طريق شعبة عن عاصم الأحول به .... قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم. وقد توبع عليه شعبة: تابعه يزيد بن زريع وقيس بن الربيع، ولشعبة فيه شيخ آخر: فرواه عن سليمان التيمى عن أبى حاجب عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - به بنحوه ... وتوبع شعبة على هذا الوجه: تابعه الثورى وابن علية وهشيم وغيرهم. وقد ضعفه البخارى، وأعله الدارقطنى بالوقف، والصواب أنه حديث صحيح الإسناد كما بسطناه في "غرس الأشجار" وزددنا عن علتى الوقف والضعف، وفى الباب عن بعض الصحابة نحوه ...