للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سافر في رمضان، فاشتد الصوم على رجلٍ من أصحابه، فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره فأفطر، ثم دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإناء فيه ماءٌ، فوضعه على يده، فلما رآه الناس شرب شربوا.

١٧٨١ - حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا حمادٌ، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابرٍ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وقال: "فِي كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةُ أَوْسُقٍ، وَمَما بَقِيَ عِذْقًا يُوضَعُ فِي المَسْجِدِ لِلْمَسَاكِين"، قال محمدٌ: وهم اليوم يشترطون ذلك على التجار.


= قلتُ: وسنده صالح لولا عنعنة أبى الزبير، لكنه صرح بالسماع عند الطبرى في "تهذيب الآثار" [رقم ٢١٤١]، من طريق روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبى الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال ... وذكره نحوه دون إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلتُ: وهذا إسناد ثابت على شرط مسلم ليس فيه خدشة، وللحديث طرق أخرى عن جابر نحوه ... يأتى منها بعضها [برقم ١٨٨٠، ٢١٢٩]، وله شواهد أيضًا.
١٧٨١ - صالح: أخرجه ابن خزيمة [٢٤٦٩]، والحاكم [١/ ٥٧٨]، والطحاوى في "شرح المعانى" [٤/ ٣٠]، وغيرهم، مثل سياق المؤلف. وهو عند أبى داود [١٦٦٢]، وأحمد [٣/ ٣٥٩]، وابن حبان [٣٢٨٩]، وغيرهم دون الرخصة في العرايا.
وأخرجه البيهقى في "سننه" [١٠٤٤٩]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٢/ ٣٣٦]، بجملته الأولى من قول جابر فقط. وزاد البيهقى في أوله: (نهى عن المحاقلة والمزابنة ... ). كلهم رووه من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله به ..
قلتُ: وإسناده حسن صالح، وابن إسحاق قد صرح بالسماع عند ابن حبان وأحمد [٣/ ٣٥٩ - ٣٦٠]، والحاكم وغيرهم، وقد جوِّد إسناده: الحافظ ابن كثير في "تفسيره" [٢/ ٢٤٣]، ولفقرات الحديث شواهد. وهو حسن بهذا السياق جميعًا.
• تنبيه: قول محمد في ذيل الحديث: "وهم اليوم يشترطون ... " لم أجده عند غير المؤلف، ومحمد هو ابن يحيى بن حبان إن شاء الله، وقد كان فقيهًا مفتيًا له حلقة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>