للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩٢ - حَدَّثَنَا إبراهيم، حدّثنا وهيبٌ، حدّثنا أيوب، عن أبى قلابة، عن أنسٍ، قال: أمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.

٢٧٩٣ - حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن حماد، حدّثنا يزيد بن زريعٍ، حدّثنا خالدٌ الحذاء وكان يكنى أبا المنازل - عن أبى قلابة، عن أنسٍ، قال: أمِرَ بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.


= [رقم ٦٦/ رواية الطحاوى]، وأبى نعيم في "الدلائل" [رقم ٣٥١]، وابن سمعون في "الأمالى" [رقم ٣٤٢]، والطحاوى في "المشكل" [٦/ ١٤٥]، وغيرهم دون جملة الصلاة على الخمرة.
وهذه الجملة وحدها عند الطبراني في "الكبير" [٢٥/ رقم ٢٩٨]، وابن أبى شيبة [٤٠٢٣]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى" [٦/ رقم ٣٣٠٩]، وأبى الشيخ في "أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - " [رقم ٤٧٢]، وغيرهم.
وهذا اختلاف قوى في سنده على أيوب، ولست أتجشم ترجيح أحد الوجهين فيه، ولم أجد أحدًا من النقاد قد قدم وهيبًا في أيوب على عبد الوهاب، ولا العكس، وكلاهما ثقتان إمامان حافظان؛ فهذا تغير قليلًا قبل موته؛ وذاك تغير قليلًا بأخرة، فيشبه أن يكون الوجهان كلاهما محفوظين عن أيوب، ولا مانع أن يكون لأيوب فيه شيخان؛ وإن كان لا بد من الترجيح، فالوجه الأول هو الأصح؛ لإخراج مسلم له في "الصحيح" واللَّه المستعان. وللحديث طرق أخرى عن أنس به نحوه.
٢٧٩٢ - صحيح: أخرجه البخارى [٥٧٨، ٥٨٠، ٥٨١، ٣٢٧٠]، ومسلم [٣٧٨]، وأبو داود [٥٠٨]، والترمذى [١٩٣]، والنسائى [٦٢٧]، وابن ماجه [٧٢٩]، و [٧٣٠]، وأحمد [٣/ ١٠٣، ١٨٩]، والدارمى [١١٩٤، ١١٩٥]، وابن خزيمة [٣٦٦، ٣٦٧، ٣٦٨، ٣٧٥، ٣٧٦]، وابن حبان [١٦٧٥، ١٦٧٦]، والحاكم [١/ ٣١٣]، والبيهقى في "سننه" [١٧٠٢، ١٨٠٣، ١٨٠٤، ١٨٠٥، ١٨٠٦]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ٢٣٩، ٢٤٠]، والطيالسى [٢٠٩٥]، وعبد الرزاق [١٧٩٤، ١٧٩٥]، وابن أبى شيبة [٢١٢٨، ٢١٢٩]، وابن الجارود [١٥٩، ١٦٠، ١٦١]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١٣٢، ١٣٣]، والبغوى في "شرح السنة" [١/ ٣٠٦]، وجماعة كثيرة من طريقين عن أبى قلابة عن أنس به مثله، وهو عند جماعة نحوه؛ وفى رواية للبخارى ومسلم والبيهقى وغيرهم في أوله: (عن أنس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه؛ فذكروا أن ينوروا نارًا؛ أو يضربوا ناقوسًا) لفظ مسلم، وفى لفظ للبخارى: (ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى). =

<<  <  ج: ص:  >  >>